تعاني المراة الريفية في العراق من انتهاك متواصل لحقوقها وهي اسيرة التقاليد العشائرية القديمة ومع أن الكثير من الأسر في المجتمع العراقي تفضل أن تكمل بناتهم دراستهن الجامعية قبل التفكير بالزواج، إلا أن الشرائح التي طحنتها الحروب والخصاصة تجد في تربية البنات عبئاً ثقيلا فيكون الزواج هو الحل الأمثل المتاح أمامها. وتسهم أواصر القربى والنمط العشائري في تشجيع زواج القاصرات. ولا يتوقف الضرر على الجانب النفسي لدى الفتيات حسب مختصين عراقيين في علم النفس بل يتجاوزها الى الأضرار الصحية واصابة العديد منهن بالنزيف أو الإجهاض في مرحلة لاحقة. كما تبين ان غالبية الفتيات يمتثلن لرغبات الازواج الجنسية خلال ليلة الدخلة دون المطالبة بحقهن في المتعة المشتركة. ووفقا لتقرير صادر عن جهات حكومية عراقية في 2007 تبين أن 533 امرأة أقدمن على الانتحار أو تعرضن للقتل خلال عام 2006. وحدد التقرير أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة بالضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والإبعاد عن الدراسة بالقوة وأقول: أولاً: الشريعة الإسلامية جاءت في المعاملات -وعقد النكاح منها- بقواعد عامة كمنهج، ونماذج تفصيلية كمثال، وديننا دين الفطرة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق". رواه أحمد وصححه الألباني. فمتى اتفق بنو آدم على عقد من العقود بأن فيه ظلماً -مثلاً- فإنه ظلم، ولا يجوز في شريعتنا الإسلامية. ثانياً:في تعريف القاصرات: القاصرات يبدو أنه مصطلح معاصر للفتيات اللاتي لم يبلغن، ومعناه: العاجزات، وتحديد القصور من عدمه مرجعه إلى الشرع، والفقهاء اختلفوا في تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ ثمانية عشر عاماً -وهذا عند الأحناف في الغلام، وأما الجارية عندهم فإذا بلغت سبعة عشر- والكلام هذا في التكليف، وأما في الزواج فليس في الشريعة تحديد له؛ لأن هذا مبني على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وإنما اكتفى الشارع باشتراط الوليّ لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفته بمصلحتها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. ثالثاً: هل من حق وليّ البكر أن يزوجها بغير إذنها؟ اختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر تُستأذن"، والظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا من باب الرخصة، مراعاة لإنسانية البكر، وذلك لأن الحياء يغلب عليها، وليس المقصود ألاّ يُؤخذ رأيها، وأيّ فرق بين البكر والثيب في الحقوق الإنسانية؟! فالاستئذان رخصة، والاستئمار عزيمة، وإذا لم تتحرج البكر، وأخذت بالعزيمة، وأبدت أمرها بـ(نعم) أو (لا)، فلا يجوز حينئذ النزول عن أمرها أو العدول عنه، ويدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: "قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر، فتستحي، فتسكت، فقال: سُكاتها إذنها". متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها: فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وعن ابن عباس: "أن جارية بكراً أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني. رابعاً: هل من حق ولي الفتاة أن يزوجها من ليس لها بكفء؟ لعل ما يثور حول (زواج القاصرات) يدور حول هذا السؤال؛ فليست المشكلة في زواج صغيرة أو كبيرة، وإنما المشكلة في تزويجها من ليس لها بكفء، فسن الفتاة وصف طرديّ أو غير مناسب أو علة غير مؤثرة -كما يقول الأصوليون-، وإلاّ فظلم أيضاً أن تُزوَّج التي بلغت العشرين أو الثلاثين من عمرها بشيخ أوشكت مدة صلاحيّته على الانتهاء. وجمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة يشترطون الكفاءة للنكاح، والقاعدة الفقهية أن: (تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، وهذا ينطبق على وليّ الفتاة، فإذا لم يتصرف لمصلحة الفتاة فينبغي أن تسقط ولايته، ويكون وجوده كعدمه، ويكون السلطان وليّ من لا وليّ له. والفقهاء نصّوا على أن الوليّ إذا عضل فإنه يفسق، وتنتقل الولاية إلى السلطان عند الجمهور، أو إلى الأبعد من أوليائها، والذي يزوجها بغير كفء أولى بالفسق؛ لأنه فوّت عليها المصلحة، وجلب إليها المفسدة، بعكس العاضل الذي لم يفسد عليها زواجها، ولكنه لم يأت به، والعاضل يمكن تدارك ما أضرّ به، وأما من زوّجها بغير كفء فكيف يمكن تدارك ضرره؟! الزواج كلمة يرقص لها القلب طرباً، وينشرح لها الصدر طلباً، وهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. وركنا هذا الزواج هما الزوج والزوجة .. جمع الله بين هذين القلبين الغريبين، وجعل بينهما مودة ورحمة، وطمأنينة وسكينة، وراحة واستقراراً، وأنساً وسعادة. والحديث هنا إلى صاحب هذه المملكة الصغيرة، نعم. فالزوج ملك لهذه الأسرة الصغيرة، فيا أيها الملك! إن أردت السعادة لهذه المملكة الصغيرة، وأردت الاستقرار والراحة النفسية؛ فلابد من تحقيق قوامتك بأركانها وشروطها وآدابها الشرعية.
الأربعاء، 2 يناير 2013
فظيع..في ليلة الدخلة اغتصاب بأمر عشائري!!!
تعاني المراة الريفية في العراق من انتهاك متواصل لحقوقها وهي اسيرة التقاليد العشائرية القديمة ومع أن الكثير من الأسر في المجتمع العراقي تفضل أن تكمل بناتهم دراستهن الجامعية قبل التفكير بالزواج، إلا أن الشرائح التي طحنتها الحروب والخصاصة تجد في تربية البنات عبئاً ثقيلا فيكون الزواج هو الحل الأمثل المتاح أمامها. وتسهم أواصر القربى والنمط العشائري في تشجيع زواج القاصرات. ولا يتوقف الضرر على الجانب النفسي لدى الفتيات حسب مختصين عراقيين في علم النفس بل يتجاوزها الى الأضرار الصحية واصابة العديد منهن بالنزيف أو الإجهاض في مرحلة لاحقة. كما تبين ان غالبية الفتيات يمتثلن لرغبات الازواج الجنسية خلال ليلة الدخلة دون المطالبة بحقهن في المتعة المشتركة. ووفقا لتقرير صادر عن جهات حكومية عراقية في 2007 تبين أن 533 امرأة أقدمن على الانتحار أو تعرضن للقتل خلال عام 2006. وحدد التقرير أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة بالضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والإبعاد عن الدراسة بالقوة وأقول: أولاً: الشريعة الإسلامية جاءت في المعاملات -وعقد النكاح منها- بقواعد عامة كمنهج، ونماذج تفصيلية كمثال، وديننا دين الفطرة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق". رواه أحمد وصححه الألباني. فمتى اتفق بنو آدم على عقد من العقود بأن فيه ظلماً -مثلاً- فإنه ظلم، ولا يجوز في شريعتنا الإسلامية. ثانياً:في تعريف القاصرات: القاصرات يبدو أنه مصطلح معاصر للفتيات اللاتي لم يبلغن، ومعناه: العاجزات، وتحديد القصور من عدمه مرجعه إلى الشرع، والفقهاء اختلفوا في تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ ثمانية عشر عاماً -وهذا عند الأحناف في الغلام، وأما الجارية عندهم فإذا بلغت سبعة عشر- والكلام هذا في التكليف، وأما في الزواج فليس في الشريعة تحديد له؛ لأن هذا مبني على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وإنما اكتفى الشارع باشتراط الوليّ لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفته بمصلحتها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. ثالثاً: هل من حق وليّ البكر أن يزوجها بغير إذنها؟ اختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر تُستأذن"، والظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا من باب الرخصة، مراعاة لإنسانية البكر، وذلك لأن الحياء يغلب عليها، وليس المقصود ألاّ يُؤخذ رأيها، وأيّ فرق بين البكر والثيب في الحقوق الإنسانية؟! فالاستئذان رخصة، والاستئمار عزيمة، وإذا لم تتحرج البكر، وأخذت بالعزيمة، وأبدت أمرها بـ(نعم) أو (لا)، فلا يجوز حينئذ النزول عن أمرها أو العدول عنه، ويدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: "قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر، فتستحي، فتسكت، فقال: سُكاتها إذنها". متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها: فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وعن ابن عباس: "أن جارية بكراً أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني. رابعاً: هل من حق ولي الفتاة أن يزوجها من ليس لها بكفء؟ لعل ما يثور حول (زواج القاصرات) يدور حول هذا السؤال؛ فليست المشكلة في زواج صغيرة أو كبيرة، وإنما المشكلة في تزويجها من ليس لها بكفء، فسن الفتاة وصف طرديّ أو غير مناسب أو علة غير مؤثرة -كما يقول الأصوليون-، وإلاّ فظلم أيضاً أن تُزوَّج التي بلغت العشرين أو الثلاثين من عمرها بشيخ أوشكت مدة صلاحيّته على الانتهاء. وجمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة يشترطون الكفاءة للنكاح، والقاعدة الفقهية أن: (تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، وهذا ينطبق على وليّ الفتاة، فإذا لم يتصرف لمصلحة الفتاة فينبغي أن تسقط ولايته، ويكون وجوده كعدمه، ويكون السلطان وليّ من لا وليّ له. والفقهاء نصّوا على أن الوليّ إذا عضل فإنه يفسق، وتنتقل الولاية إلى السلطان عند الجمهور، أو إلى الأبعد من أوليائها، والذي يزوجها بغير كفء أولى بالفسق؛ لأنه فوّت عليها المصلحة، وجلب إليها المفسدة، بعكس العاضل الذي لم يفسد عليها زواجها، ولكنه لم يأت به، والعاضل يمكن تدارك ما أضرّ به، وأما من زوّجها بغير كفء فكيف يمكن تدارك ضرره؟! الزواج كلمة يرقص لها القلب طرباً، وينشرح لها الصدر طلباً، وهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. وركنا هذا الزواج هما الزوج والزوجة .. جمع الله بين هذين القلبين الغريبين، وجعل بينهما مودة ورحمة، وطمأنينة وسكينة، وراحة واستقراراً، وأنساً وسعادة. والحديث هنا إلى صاحب هذه المملكة الصغيرة، نعم. فالزوج ملك لهذه الأسرة الصغيرة، فيا أيها الملك! إن أردت السعادة لهذه المملكة الصغيرة، وأردت الاستقرار والراحة النفسية؛ فلابد من تحقيق قوامتك بأركانها وشروطها وآدابها الشرعية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق